البخاري
112
صحيح البخاري
قول الله تعالى فان خفتم أن لا تقسطوا إلى قوله ورباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن * قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون ان تنكحوهن والذي ذكر الله انه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون ان تنكحوهن هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن باب الشركة في الأرضين وغيرها حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعنى ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت انا وشريك لي شيئا يدا بيد